الطعن رقم 1054 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذ لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطنه المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو رفض استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ، فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلا ًيخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً أثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم وجهوا إعلاناً للطاعن بصحيفة التعجيل أمام محكمة الاستئناف - بعد النقض - تم بالمخاطبة مع جهة الإدارة في 11/7/1986 أثبت المحضر القائم بالإعلان غلق العين وإخطار الطاعن بالمسجل رقم 15 في 13/7/1996 إلا أن الأخير قدم إفادة هيئة البريد في 22/4/ 1997 بارتداد الإخطار رقم 14 لمحضري قصر النيل في 18/7/1996 بما مؤداه عدم علم الطاعن بواقعة الإعلان - دون أن يكون ذلك راجعاً إلى فعله أو تقصيره ومن ثم فإن إعلانه بتعجيل الاستئناف لجة الإدارة يكون قد تم باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى بناء على هذا الإعلان مشوباً بالبطلان.