⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا ًلما هو ثابت بأوراق الدعوى ولما كان ذلك ، وكان البيان من بند عشرين من عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 12/8/1987 أنه نص فيه على أن مدة هذا العقد ثماني سنوات تبدأ من 1/9/1987 وتنتهي في 31/8/1995 ويتجدد العقد المذكور من تلقاء نفسه لمدة ثماني سنوات أخرى تبدأ من نهاية المدة الأولى مما مفاده أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تحديد مدة العقد بمدتين متصلين كل منها ثمانية أعوام وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالتأسيس على أن مدة الجارة ثمانية سنوات فإنه يكون قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى.