الطعن رقم 1458 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الذي رفع الطعن وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي رقع الطعن قد أودع في صحيفة الطعن ورقة عرفية على أنها توكيل خاص صادر إليه من الطاعن أثبت بها محضر تصديق برقم ( ) لسنة 2001 بتاريخ 23/5/2001 منسوب إلى مكتب توثيق ( ) وقد خلت هذه الورقة العرفية - تماماً - من مهرها بالأختام الرسمية الخاصة بشعار الجمهورية والكودية التي تفيد نسبتها وصدورها من مكتب التوثيق سالف البيان مما يتعين معه طرحها ، لما كان ذلك وكان المحامي رافع الطعن لم يقدم سند وكالته عن الطاعن وحتى حجز الطعن للحكم حتى تتحقق المحكمة من وجوه وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة ومن ثم فإن الطعن يضحي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.