الطعن رقم 27 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن المعدة لغير أغراض السكنى - رقم 6 لسنة 1997 هو بتاريخ إنشاء العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب الزيادة القانونية المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في أجرة العينين محل التداعي على أساس الأجرة الاتفاقية إعمالاً للقانون رقم 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن العقار الكائن به العينين قد أنشاء عام 1982 إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) مدني كلي جنوب القاهرة ، في حين أن الثابت بمدونات هذا الحكم - المقدم صورته الرسمية ضمن مستندات المطعون ضدها أمام الخبير - في قضائه - تاريخ إنشاء العقار الكائن به الحانوتين محل النزاع ، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التحقق من تاريخ إنشاء العقار لتحديد القانون الواجب التطبيق والزيادة القانونية المستحقة في الأجرة بما يشوبه أيضاً بالقصور.