⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2072 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها إلا أنه - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة ، فإن مقتضى هذا نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا ًفي النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون الحادي عشر -الذي قام بتأجير العين محل النزاع له- هو القائم على إدارة العقار الكائن به العين ، وتحرير عقود الإيجار الخاصة بأعيانه - بعلم باقي خصومة -بدلالة قيام المذكور بتأجير العين بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1987 للمستأجر الأصلي لها "عن تر المتولي السيد" الذي تنازل له عن استئجارها وتوقيع كلا من المطعون ضدهما الأول والثاني على عقد الإيجار والتنازل المشار إليهما ، وقدم تأييداً لدفاعه عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1987 باستئجار عنترة المتولي السيد العين محل النزاع من المطعون ضده الحادي عشر موقعا ًعليه بتوقيعين منسوبين للمطعون ضدهما الأول والثاني ،وإقرار التنازل عن إيجار العين الصادر من عنبر المتولي السيد إلى الطاعن الموقع عليه بتوقيع منسوب للمطعون ضده الأول كشاهد ، وإذ كان مؤدى الدفاع المشار إليه تمسك الطاعن بظهور المطعون ضده الحادي عشر بمظهر صاحب الحق في إدارة العين محل النزاع ، فإن الحكم المطعون إذا أقام قضاءه بالتأسيس على ما استخلصه من أن العقار الكائن به العين غير مملوك - خالصاً - للمط عون ضده الحادي عشر ومن أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن الأخير هو المنوط به إدارة العقار المملوك للمطعون ضده الثاني - حسبما أورده الشهود - بما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ويصلح رداً عليه وعلى المستندات المقدمة منه رغم كون هذا الدفاع جوهرياً-قد يتغير ببحثه- إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوبا ًبالقصور في التسبيب .