⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2029 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ، ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة الإيجازية بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لعقد الإيجار الأصلي وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن فلا ينشىء العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار ينشىء مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد الإيجار من الباطن يدور وجواً أو عدما ًمع الإيجار الأصلي وينقضي بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذونا ًبه من المؤجر إذ أن المستأجر الأصلي إنما من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الأصل أن عقد الإيجار لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك لانعدام الرابطة التعاقدية بينهما ولا صلة بين الطرفين إلا في حدود ما تقضي به المادتين 596، 597 من القانون المدني بخصوص الأجرة ولو كان التأجير من الباطن مصرحاً به من المالك.