⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول وكان البين من الأوراق مقام من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية عن ولديها القاصرين أحمد وبسام قاصري المرحوم محمد نوار محمود وكان المحامي الذي رفع الطعن قد أودع مع الصحيفة توكيلا ًصادراً له من الطاعنة بصفتها، إلا إنه لم يودع وقت تقديم الصحيفة وحتى حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر له من الطاعنة عن نفسها، وكان تقديم هذا التوكيل واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود الوكالة فيه ، وما كانت تشمل الإذن للوكيل في الطعن بطريق النقض . ولما كان ذلك فإن الطعن بالنسبة للطاعنة عن نفسها يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات في الشق الأول منها - على أنه " إذا كان الحكم صادرا ًفي حكم غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد مع أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه في الطعن " مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا ًمن بعضهم وباطلا وغير مقبول من الآخرين فإن ذلك لا ي}ثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أو ببطلانه أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم فإن قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامهم تغليباً من المشرع لموجبات صحة الطعن واكتمالها على أسباب بطلانه ، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبواه، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه صادراًفي حكم غير قابلا للتجزئة يتعين بفسخ عقد إيجار العين محل النزاع وهو أمر لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم ، ولما كانت المحكمة قد خلصت -على ما سلف- إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة عن نفسها ومن ثم يتعين تكليف الطاعنة باختصام نفسها في الطعن الماثل كإجراء واجب قبل الفصل فيه.