الطعن رقم 57 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل أن يطالب بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ -إلا إذا قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه وقبل المستأجر هذه الحالة أو أعلن بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة إذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أ صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وكان يشترط في هذا التكليف أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من مالك العقار أو من المحال إليه عقد الإيجار حوالة نافذة في حق المستأجر وفقاً للقانون ، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر منم محكمة أول درجة - دون منازعة -أن عقد شراء المطعون ضدها للعقار الكائن به العين المؤجرة محل النزاع المؤرخ 30/6/1987 غير مسجل، وأنه قد خلا وعقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد حوالة العقد الأخير من بائع العقار الكائنة به العين إلى المطعون ضدها مما مؤداه أن لا تكون للمذكورة صفة في تكليف الطاعن بالأجرة المستحقة عن الفترة محل النزاع وهو ما لا يغير منه قيام المطعون ضدها بإنذار الطاعن في 2/1/1993بشرائها العقار وبجوالة عقد الإيجار إليها وتكليفه بسداد الأجرة له ذلك أن الإنذار لا يفيد بذاته حصول حوالة عقد إيجار العين محل النزاع إليها بالمعنى المفهوم قانوناً-على ما سلف بيانه ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع إستناداً على التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى معتداً في ذلك بالإنذار المؤرخ 2/1/1993 سالف الذكر دون التثبت من حصول حوالة المشار إليها للمطعون ضدها فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التثبيت.