الطعن رقم 4 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين قضى باستحقاق المدعي " موظف بمصلحة الصحة " للمكافأة التي يطالب بها المدعى عليه " جمعية التعاون والادخار لموظفي ومستخدمي وزارة الصحة " لم يورد وجه ذلك الاستحقاق إذ خلا عن بيان شروط استحقاق المكافأة حسب قوانين الجمعية وعن بيان العناصر الواقعية التي تفيد توافر هذه الشروط بالنسبة إلى المدعي، فإنه يكون فاقد الأساس القانوني، ومن ثم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً.