الطعن رقم 1092 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم مطعون فيه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تكن خصماً في النزاع المردد بين المطعون ضدها الثاني لم تكن خصما في النزاع المردد بين المطعون ضده الأول والطاعن- الصادر في شأنه الحكم الصادر في الدعوى رقم 8656 لسنة 1994 كلي جنوب القاهرة بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول والذي تأيد بالحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 6682 لسنة 113 ق القاهرة ، فإن اختصام المطعون ضدها الثانية في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.(1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه ، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (2)
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.(3)
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 2/8/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - من أنه" وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركة العين أو مدة شغله للمسكن أبهما أقل " ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور في 18/9/1997 مما لا يجوز معه -على ما سلف - تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 6682 لسنة 113 ق القاهرة هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن العين محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 1/10/1940 تأسيسا على ما أطمأن عليه مما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من ثبوت إقامة المذكور بالعين مع المستأجر الأصلي وزوجته - شقيقته- من بعده حتى وفاة الأخير بالتطبيق للنص المشار إليه - الذي قضى بعدم دستوريته- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.(4)