الطعن رقم 1415 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - أثاره الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن (1)
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعين أسباب الإخلاء هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ، تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل العمل بها (2).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن النص .في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على لا أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلى أحد الأسباب الآتية(أ)...... (ب)......... (ج)............ (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي نهائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء ، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة وهي دعوى بإجراءات وقتيه تحفظيه يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سند ًيتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشيء المقضى(3)
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أيضا أن حجية الشيء المحكوم به لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وأن مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، ولما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإخلاء العين محل النزاع معولا في ذلك على اعتداده بالحكم الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 1994 م. ك الجيزة وتقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى في ثبوت استعمال العين بطريقة ضارة لسلامة المبنى في حين أن هذا الحكم لم يقضي بثبوت الضرر وإنما قضى في منطوقة بانتهاء الدعوى بإيداع الخبير المنتدب فيها لتقرير الذي استند فيما انتهى إليه فيه إلي تقرير مكتب الخبراء المقدم في دعوى إثبات الحالة رقم 113 لسنة 1993 مستعجل الجيزة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (4).