الطعن رقم 6391 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني , والنص في المادة سالفة البيان على أن :
" 1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى . 2- ومع ذلك لا تسري هذه المادة : أ) ....... في حالة وقوع الحادث المؤمن منه الا من اليوم الذي علم فيه ذوي الشأن بوقوعه " . مفاده أن مدة التقادم الثلاثي إنما تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم بالحادث المؤمن منه , والمراد بالعلم الذي يعتد به لبدء سريان هذا التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه فلا يغني مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به .