الطعن رقم 150 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-12-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 11 من قانون الإثبات على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا . يدل على أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته أو اختصاصه , تبعا لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه , ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطبها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام يجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا , كما يجوز لصاحب الحق أن يتناول عن التمسك بها فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة وسكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولم يعارض فيه عند تنفيذ الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق عند ذلك قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة .