الطعن رقم 1538 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة وما في حكمها , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة , وكانت المادة 587 من القانون المدني تعطي للمستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سابقة على المدة التي قام بسدادها .