⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة وما في حكمها , فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة , وكانت المادة 587 من القانون المدني تعطي للمستأجر قرينة قانونية بسيطة يجوز إثبات عكسها على أنه قام بوفاء الأجرة عن مدد سابقة على المدة التي قام بسدادها .