⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7328 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الخصومة ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني , لا تقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته , إلا أن خلو العقد من النص عليها لا يمنع قاضى الموضوع من استعمال سلطته في التحقق من توفر هذين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة على تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الإثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع , متى كان قد طعن في العقد بأنه يخفى وصية احتيال على أحكام الإرث .وأن تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وهي في ذلك غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها . وإن رأي الخبير لا يقيد المحكمة , وحسبها أن تقيم قضائها عن أسباب كافية لحمله . وأن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وبحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس أقامت المحكمة قضائها , فإذا أشتمل الحكم على أسباب كافية لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض , كما أنه من المقرر أيضا أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي . فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود - بالوضوح - هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة , وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض .