الطعن رقم 5563 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 218 من قانون المرافعات الواردة ضمن الأحكام العامة في المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثاني عشر الخاص بطرق الطعن في الأحكام تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة .... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته , فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه , وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم ولئن كان الأصل هو انطباق هذه الفقرة على كافة طرق الطعن , إلا أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشق الأخير منها - الذي يواجه حالة تعدد المحكوم لهم - مقيد في الطعن بطريق النقض بما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالنقض من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وألا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه , مما مؤداه بطلان الطعن إذا أغفل الطاعن بالنقض اختصام بعض الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه في موضوع قابل للتجزئة والذي لا يجوز له اختصامهم بعد انقضاء ميعاد الطعن , وكان ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة 218 من القانون سالف الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد المشرع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة , ومن ثم فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها .