الطعن رقم 3170 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر , وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدي ذلك إنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى , فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها , فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .