الطعن رقم 3 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-1-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
⚖️ ارتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشتري بما يكملها و بما يحددها. ولما كان الإرتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات في عقد البيع كي يمكن المشتري التحدي به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم بإزالة البناء الذي أقامه المدعى عليه في الأرض التي اشتراها مؤسساً على أن المشتري إذ قبل شراء الأرض مثقلة بحق ارتفاق مطل محكوم به في مواجهة البائع فقد التزم " التزاما شخصياً " بالامتناع عن التعرض لمن تقرر له حق الإرتفاق، فهذا الحكم يكون موافقاً للقانون. ولا يصح الطعن فيه بمقولة إنه إذ اعتبر الحكم الذي قرر حق الإرتفاق في مواجهة البائع حجة على المشتري رغم عدم تسجيله قد خالف نص المادة الثانية من قانون التسجيل.