الطعن رقم 1586 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 594/2 من القانون المدني على أنه " ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشء فيه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء عقد الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم تلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " يدل على أن القانون أباح للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار لغيره - بالرغم من وجود الشرط المانع من التنازل - إذا كان قد أنشأ بالعين المؤجرة مصنعا أو متجرا وتوافرت الشروط المبينة بالنص سالف الذكر , ومن بينها توافرت الضرورة التي تقتضى أن يكون المستأجر مضطرا بحكم الواقع والظروف المحيطة به إلى بيع متجره أو مصنعه - والتي يترتب على توافرها الإبقاء على الإجارة لصالح المشتري رغم الشرط المانع - كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يرتب بطلانه .