⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5948 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن عليه بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن تلك الحوادث , ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 752 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . وهذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة لوقف مدة التقادم وانقطاعها . فإذا كان الفعل غير المشرع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبيها سواء أكان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن أفعالهم , فإن الجريمة تكون مسألة مشتركة , بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التي يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما , فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما بقي المانع قائما , وينبني على ذلك أن تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيها الدعوى الجنائية قائمة ولا يزول إلا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو لانقضائها بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الانقضاء , ولا يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الانقضاء . ولما كان الحكم المعتبر حضوريا القاضي بإدانة مقترف الجريمة ليس حكما نهائيا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ أجاز المشرع الطعن فيه بالمعارضة من تاريخ إعلانه طبقا للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم , وكان من شأن المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم , ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات هذه الدعوى التي تقطع مدة تقادمها . فإذا لم يعلن للمحكوم عليه , ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لهذا التقادم , فإنها تنقضي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره , ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذي كان سببا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن .