⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2411 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-5-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن لما كان ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها , وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا . أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - في هذا الخصوص صادرا في غير خصومه وبالتالي مخالفا للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم أمامها وإذ لم يتمسك أي من خصوم الدعوى في استئنافيها بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى قبل الطاعنة لعدم إلزامها بشئ - أيا كان وجه الرأي فيه - فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وغير مطروح على محكمة الاستئناف للفصل فيه , فإذا ما قضت هذه المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء التعويض رغم عدم طلبه فإن حكمها يكون قضاء في غير خصومة وبما لم يطلبه الخصوم . مما يبطله بطلانا متعلقا بالنظام العام .