⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5828 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه يتعين علي القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم علي وقائع النزاع أن يتقيد بمطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو علي شخص غير ممثلا فيها تمثيلا صحيحا أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه عند المجازاة قضاء معدوما لصدوره في غير خصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي عليه من أحكام القانون، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم علي فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلاء بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة أخر هي ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي بالتعويض علي هذا الأساس أما مجرد وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.