⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-3-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 , 11 , 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنية من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من هذا القانون فيبدأ به ميعاد الطعن غير أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره , ومن المقرر أيضا أن ما أوجبه المشرع في المادة 11 من قانون المرافعات من إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل عند تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة إنما قصد به ضمان علم المعلن إليه بالورقة المعلنة ومن سلمت إليه لتفادي ما يتعرض له هذا العلم من احتمالات في العمل , فإن لازم ذلك أن يصل الإخطار إلى المعلن إليه حتى تتحقق الغاية منه , فإذا ثبت أن الكتب المسجلة التي أخطر بها المعلن إليه لم تصل إليه لأنها إما فقدت أو وردت لإيضاح العنوان أو لسبب لا يرجع إلى فعل المعلن إليه وقع الإعلان باطلا .