الطعن رقم 3258 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها , وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا , أو حدها العيني بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه , لآن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى ويعتبر قضاؤه - في هذا الخصوص - صادر في غير خصومة وبالتالي مخالفا للنظام العام مخالفة تسمو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم فيما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة والتي لا يتسع نطاقها أمام محكمة الاستئناف لغير ما رفع عنه وطرحه الخصوم أمامها .