الطعن رقم 3478 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2001-11-27
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ اثر نقض الحكم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد في سبب الطعن (الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه للمطعون الثاني والثالث بتعويض عن الضرر المادي على سند من أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته في حين أنهما كانا قد بلغا سن الرشد وخلت الأوراق مما يفيد إعالته لهما) فإن تمسكها به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين على القاضي ـ إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع ـ أن يتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها, وألا يجاوز حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا, أو حدها العيني بتغيير سببها, أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه, لأن فصله فيما يجاوز ذلك النطاق يعد فصلا فيما لم ترفع به الدعوى, ويعتبر قضاؤه ـ عند المجاوزة ـ قضاء معدوما لصدوره في غير خصومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته، وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين ..... و...... بطلب الحكم لهما بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء وفاة والدهما وذلك بالإضافة إلى ما يستحقانه من تعويض مورث، ثم استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة زيادة مبلغ التعويض المحكوم لهما به بالصفة ذاتها، ولم تطلب- وما كان لها أن تطلب - الحكم لها بصفتها الشخصية بشيء على الشركة الطاعنة، فإنها بهذه الصفة الأخيرة لا تعتبر ممثلة في الدعوى المطروحة على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق إذ قضى لها على الشركة الطاعنة بتعويض عما تطوع وقال إنه أصابها من أضرار مادية وأدبية، وما تستحقه من تعويض موروث، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص دون أن يكون النقض متبوعا بالإحالة بعد أن فصلت هذه المحكمة في المسائل القانونية المثارة في الطعن فصلاً حاسماً للنزاع لم تبق بعده مسائل أخرى واقعية أو قانونية تعن الحاجة إلى الفصل فيها.