الطعن رقم 2359 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبون الحكم لهم به على وجه صريح وجازم .