الطعن رقم 203 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-4-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر في 14 من يوليه سنة 1944 صريح في النهى عن تقديم صحف الاستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الاستئناف. ومقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الاستئناف يترتب عليه ولابد عدم قبولها. أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة وأنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء، ومع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة في صدده.