⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما امتد الزمان . ولكن الفقهاء راو أن وضع اليد مدة طويلة يدل بحسب الظاهر ووفقا لما سار عليه العرف وجرت به العادة على أن واضع اليد هو المالك ما دامت يده هادئة لم ينازعه أحد فيها فتكون الدعوى عليه في هذه الحال مما يكذبه الظاهر ويفيد أن مدعيها مبطل فيها , وكل دعوى هذا شأنها لا تسمع سدا لباب التزوير وقطعا للدعاوى الباطلة , ولذلك أجازو لولى الأمر بما له من سلطة تخصيص القضاء بالزمان والمكان ونوع الحوادث التي ينظرها أن يمنع من سماع الدعوى بعد مدة يحددها , على أن يكون المنع من سماع الدعوى إذا توافرت شروط معينة هي أن يستمر وضع اليد على الشيء مدة طويلة , واختلفوا في تحديد مداها , تبتدي من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك للعين إن كان المدعي به عينا من الأعيان أو من وقت ثبوت حق المطالبة به إن كان دينا أو حقا من الحقوق على ألا يكون هناك عذر يحول بين المدعي والمطالبة بحقه , وما ورد بكتب الفقه الحنفي على هذا النحو يتفق مع أحكام القانون المدني بشأن التملك بوضع اليد فهي تستلزم وضع اليد بنية التملك وضع يد ظاهر لا غموض فيه , هادئ , مبرأ من الإكراه مستمر طيلة المدة المحددة , ولا يعتد بمضي المدة إذا وجد مانع من المطالبة بالحق سواء كان قانونيا أو ماديا وتنقطع المدة بالمطالبة القضائية والإكراه , وفى ضوء هذه القواعد يتعين فهم ما نصت عليه المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها , وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي , وهذا كله مع الإنكار للحق في هذه المدة " فلا يكفى مجرد مرور المدة المحددة لكي لا تسمع الدعوى , وإنما يجب الأخذ بالشروط والقواعد التي وضعها المذهب الحنفي لعدم سماع الدعوى والسابق بيانها باعتباره القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو في قانون آخر عملا بالمادتين 6/1 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .