الطعن رقم 4520 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفاع القانوني الذى يخالط واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لاول مرة امام محكمة النقض.