الطعن رقم 3512 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها , كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمل الطعن , كما أن من المقرر أن النص في المادة 178 من الدستور على أنه " تنشر بالجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية , وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من " آثار والنص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا أخر , على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثرا مباشرا " مفاده أنه متى صدر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية , وعدم تطبيق النص لا ينصرف - بحسب الأصل - وفيما عدا الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص ضريبي إلى المستقبل فحسب , وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ما لم تحدد له المحكمة الدستورية أثر غير رجعي بافتراض أن النص الباطل منعدم ابتداء فلا يكون قابلا للتطبيق أصلا منذ نشأ معيبا , ولما كان هذا الأمر متعلقا بالنظام العام فإن واجب محكمة النقض التزاما بالشريعة الدستورية المتعلقة بالنظام العام إعماله من تلقاء نفسها والتصدي لصحة تطبيق الحكم المطعون فيه أمامها لهذا النص , إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني قضي بعدم دستوريته .