⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1387 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نص المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة هو استثناء بعض الفئات من التمتع بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 ومن بينهم الأجانب الذين طبقت في شأنهم اتفاقيات التعويض المبرمة مع الدول التي ينتمون إليها سواء كانوا من رعايا دول عربية أو غير عربية، فإذا ما نصت المادة الرابعة منه على أن يتمتع بأحكامه كل من رفعت عنه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 وكل من استثني من أحكامه من غير الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة فإنه يعني انصراف أحكامه إلى من رفعت عنهم الحراسة مستثنيا منهم ما نص عليهم في المادة الثالثة ومنهم الأجانب المشار إليهم بها، وإذ عاد المشرع إلى استثناء رعايا الدول العربية في عجز المادة الرابعة من أولئك المستثنين من الانتفاع بأحكام القانون فإنه استثناء من المستثنين بحيث يستثني رعايا الدول العربية من الأجانب الذين لا ينتفعون بأحكام هذا القانون وهو ما يعني انتفاعهم بأحكامه، وإذ كان النص في الفقرة الأولي من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على استمرار تطبيق أحكام اتفاقيات التعويض المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة لا يحول دون انتفاع رعايا الدول العربية بأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 إذ لم يتضمن ذلك القرار بقانون ما يفيد إلغاء هذا الاستثناء صراحة أو ضمنا ونصت المادة الرابعة منه على سريان أحكام القانون 69 لسنة 1974 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القرار بقانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.