الطعن رقم 201 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-4-21
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ ايجاب - قبول ضمنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أنذر أحد الشركاء شريكه في الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً وإلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين، واستخلصت المحكمة استخلاصا سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار في حالة تأخره عن السليم في الموعد المحدد به، كما استنتجت قبول المعلن إليه لهذا الإيجاب قبولاً ضمنياً من سكوته عن الرد على ما تضمنه الإنذار، ومن استمرار وضع يده على الأطيان المشتركة - ومنها أطيان المعلن - مدة ثلاث سنوات، وكانت المحكمة في ذلك كله لم تخرج عن ظاهر مدلول عبارة الإنذار، فإنها في استنتاجها القبول الضمني للإيجاب من هذه القرائن التي من شأنها أن تنتجه لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم، بعد أن أثبت أن الإنذار الذي عده إيجاباً من المنذر قبله المعلن إليه الإنذار، قد تضمن أن تحسب على هذا المعلن إليه الأطيان محل النزاع بواقع صافي أجرة الفدان كذا جنيهاً، لم يعتبر، عند تحديد الأجرة، بعبارة " صافي الأجرة " الواردة في الإنذار، بل خصم للمستأجر من الأجرة مبلغ ما سدده من الأموال الأميرية، دون أن يورد وجهاً لذلك، فإنه يكون معدوم الأساس القانوني باطلاً في خصوص حساب الأجرة.