الطعن رقم 1736 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المقرر عملا بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للفقرة ب من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات الموافقة أو التنازل الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة والقرائن ويعتبر كافيا لإثبات التصريح بالتأجير من الباطن مفروشا أو خاليا الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة مضافا إليها الزيادة القانونية .