⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3176 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 قد تضمنت ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ومن بينها ما إذا كان صادرا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وكانت الفقرة الثالثة من ذات القانون قد بينت بيان حصر أي تلك البيانات يترتب على إغفاله بطلان الحكم وليس من ضمنها هذا البيان الذي قصد به إلا يخفى على المحضر الذي يتولى التنفيذ أن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون وكانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مدنية عادية وليست تجارية ولا مستعجلة فإن الحكم ليس ملزما ببيان نوعها إذ هذا البيان ليس مطلوبا إلا إذا كانت المادة تجارية أو مستعجلة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .وحيث أن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مؤدى النص في المادة 835 من القانون المدني على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ...." أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه . وأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا انفرد بوضع اليد على هذا العقار فإنه لا يعد غاصبا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد .