⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2513 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث أو مواجهة دفاع أبداه الخصم , يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة , إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه , وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع , وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف , ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بما دام أنه لم يتنازل عنها , وكان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة , حقا مقررا لمصلحة المؤجر , وله التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمنا , وأن ذلك مما يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها القرائن .