الطعن رقم 1458 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1991-7-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر القاري رقم 114 سنة 1946 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن هذا القانون لا يسري على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتا رسميا قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات وتلك الأحكام خاضعة لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن وضع اليد واقعة مادية يستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .