الطعن رقم 2327 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في هذه المحكمة أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب متمثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة يطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتما طلب تقرير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى 4579 لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي 7111 4517 لسنة 112 ق القاهرة , فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .