⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3407 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان مفاد المادتين 258 , 266 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقدم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يري لزوما تقديمها , وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن , فإن تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى المحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور .