الطعن رقم 1561 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 99 من القانون المدني على أنه لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ... " مؤداه أن العقد في المزايدات ينعقد كأصل عام بايجاب من المزايد هو العطاء الذي يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو المزاد , إلا أنه إذا تضمنت شروط المزاد أحكاما خاصة في هذا الشأن فإن هذه الأحكام هي التي يجب الرجوع إليها باعتبارها قانون المتعاقدين .