⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1732 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها , وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض , فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلا عن المطعون ضده وقت الإيداع فإنه يعد كأنه لم يحضر يبد دفاعا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية المستعجلة - والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري - وفى الفقرة الأولى من المادة 229 من ذلك القانون على أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة " , مفاده أن المشرع منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة الإثبات وحتى لو كانت منهية لجزء من الخصومة , واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري لأن القابلية للتنفيذ تنشأ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه , وأن الأحكام الفرعية الصادرة لمصلحة الاستئناف أو ضده التي لا تقبل الاستئناف المباشر وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات تعتبر مستأنفة مع استئناف الحكم المنهي للخصومة كلها الذي يصدر بعدها في الدعوى بشرط ألا تكون قد قبلت صراحه.