الطعن رقم 7096 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها .