⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2583 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة 31/8/1902 على أن "كل بيع يلزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد أو بواسطة عطاءات داخل مظاريف مختوم عليها أو بالممارسة ما عدا في الحالة المختصة ببيع القطع الناتجة عن زوائد التنظيم التي لا يتجاوز الثمن المقدر لها عشرة جنيهات عن كل قطعه فهذه القطع هي فقط التي يجوز بيعها بدون تصديق النظارة" كما نصت المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 على أن "يكون لمجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه التصرف في زوائد وضوائع التنظيم ويكون قرارها نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد 300 جنيه بالنسبة للمجلس القروي 1000 بالنسبة لمجلس المدينة ثم توالت التعديلات على نظام الإدارة المحلية حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 الذي قضى في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه على أن وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة الثانية على أن تتولي وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة في دائرتها كما تتولي هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضي القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا ....... وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى، ونصت المادة الثالثة على أن يكون لكل وحده من وحدات الحكم المحلي مجلس شعبي محلي من أعضاء منتخبين انتخابا مباشرا ......... ونظمت المادة 41 اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمركز بأن يتولى الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والرقابة على مختلف المرافق وإقرار مشروع الخطة والموازنة وتحديد خطة المشاركة الشعبية في المشروعات المحلية واقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة وتعامل الأجهزة مع الجمهور واقتراح خطط رفع الكفاية لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها والموافقة على القواعد الإنتاجية ونصت المادة على أن يشكل لكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية مديري إدارات الخدمات والإنتاج بالمركز وسكرتير المجلس ونظمت المادة 46 اختصاصات هذا المجلس، ونصت المادة 109 على أن تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجالس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي في السياسة العامة للمجلس والأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة أمور العضوية وتتولي اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي المحلي فيما بين أدوار الانعقاد بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات اللجنة على المجلس في أول اجتماع تال لصدوها ليقرر ما يراه في شأنها ونصت المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1979 على أن تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها .... فحص ومراجعة واعتماد الإجراءات الخاصة بزوائد وضوائع التنظيم والتصرف فيها وتكون القرارات الصادرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء نهائية إذا لم تتجاوز القيمة 10000 جنيه ويجب الحصول على موافقة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين، وهذه النصوص مجتمعة تدل على أن اختصاص المجلس الشعبي للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم.