الطعن رقم 2689 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان التعويض المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته , إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض من الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم , ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التي أحدثها فحسب إنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها , ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على المورث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقة , ذلك أن الوارث الذي طلب التعويض الموروث في دعوى سابقة وحكم بها نهائيا فيها يعتبر ممثلا لباقي الورثة في تلك الدعوى في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير - المسئول عن جبر هذا الضرر - ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها في دعوى لاحقة .