الطعن رقم 4497 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة ، بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعى أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، وإزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
الوقـائع :
***********
أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/2/1999، وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 713 لسنة 1998 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 20/1/2004 قررت المحكمة التأجل لجلسة 30/3/2004 وكلفت المدعين بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، ثم لجلسة 8/6/2004 لذات السبب ولكن دون جدوى ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0