⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4364 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة "9" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين على أن " لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة " 7" من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت , ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط ..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990عن العدول عن نهج القانون القديم رقم 577 لسنة 1954 في اعتبار الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الممثلة للجهة طالبة نزع الملكية التي يجب اختصامها في الطعن في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وجعل الخصومة تنعقد مباشرة بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن وأصحاب الحقوق فقط سواء اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أم لم تتبع تسهيلا لإجراءات تنفيذ الأحكام التي تصدر في هذا الشأن فضلا عن أن حلول الهيئة العامة المصرية للمساحة محل الهيئات طالبة نزع الملكية في الطعن على تقدير التعويض وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية ثم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات معنوية وأبرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي .