الطعن رقم 1979 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-6-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن أوجبت الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض , إلا أنها لم يشترط لهذا التوقيع شكلا معينا , وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حيث يثبت العكس . وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ / أحمد السيد سليم المقبول أمام محكمة النقض , فإن لتوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة " وكيل الطاعنة " يكون منسوبا إليه , ومفترضا صدوره منه , بما يكون الدفع على غير أساس
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضي فيه , ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام , إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها , فإن بنى الطعن على أي من هذه الوجوه , كان جائزا , وكان الثابت أن مبنى الطعن المائل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة - المبدى كطلب احتياطي - قبل استنفاذ الرد على الطلبات الأصلية في الدعوى , مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا , ويضحى الدفع على غير أساس .