⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-3-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لم يبد من الطاعن منذ صدور الحكم برفض طلبه وقف الدعوى وبندب خبير لأداء عمل معين حتى صدور الحكم في الموضوع ما يحمل معنى الاعتراض على القضاء القطعي الفرعي برفض طلب وقف الدعوى بل كان موقفه قاطعاً في الدلالة على قبول ذلك القضاء بتنفيذه إياه دون أي تحفظ، سواء أمام الخبير أم بجلسات المرافعة أما فيما قدمه إلى المحكمة من مذكرات، فهذا القبول يمنعه من الطعن بطريق النقض في ذلك الجزء القطعي من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الإثبات في الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة في أوراق الدعوى، ومنها تقرير الخبير، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها في حاجة إليه.