الطعن رقم 9663 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 على أنه " يرخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها ..... (3) أصحاب المباني المقامة على أراضي الحكومة بعد 12/11/1952 وبذلك السعر الذي تساويه الأرض وقت البيع ..." يدل على أن المشرع رأي لاعتبارات خاصة أن يكون بيع الأراضي لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقا يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما تخضع عند المنازعة لسلطة قاضى الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق .