الطعن رقم 1368 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع , وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم , وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة . وأنه إذا تعددت أعيان المال الشائع فإن حصة كل شريك في الثمار التي تنتجها تكون بقدر حصته فيها مجتمعة وليست بقدر الثمار التي تنتجها كل عين بمفردها , وعلى ذلك فإذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على عين مفرزة وكانت ثمارها لا تجاوز نصيبه في ثمار المال الشائع كله فإنه لا يجوز لباقي الشركاء مطالبة بريع عن حصصهم في هذه العين لأن وضع يده إنما كان على عين تنتج ثمارا لا تزيد عن نصيبه في ثمار أعيان المال الشائع مجتمعة . كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه , وعلى ذلك فإنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى , فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا , وأنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستندا هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها , فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة , فإن الحكم يكون معيبا بالقصور .