⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2084 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود , فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص على أنه " إذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل " كما أنه من المقرر , أن مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني , أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل , فإذا باشر إجراء معينا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل .